للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَ) يُرجَّحُ تعريفٌ (ذَاتِيٌّ) على عَرَضِي؛ لأنَّ التَّعريفَ به يُفِيدُ كُنْهَ الحقيقةِ بخلافِ العرضيِّ.

(وَ) يُقَدَّمُ (مِنْ هَذَا) التَّعريفِ الذَّاتِيِّ: (حَقِيقِيٌّ تَامٌّ، فَـ) حقيقيٌّ (نَاقِصٌ، فَـ) يلي هذا التَّعريفَ (رَسْمِيٌّ كَذَلِكَ) أي: تامٌّ فناقصٌ، (فَـ) تعريفٌ (لَفْظِيٌّ) على ما تَقَدَّمَ بيانُه في المقدِّمَةِ.

(وَ) يُرَجَّحُ باعتبارِ أمرٍ خارجٍ (بِمُوَافَقَةِ) نقلٍ سمعيٍّ أو لُغَوِيٍّ، (أَوْ) بِـ (مُقَارَبَةِ نَقْلٍ سَمْعِيٍّ) أي: شرعيٍّ (أَوْ لُغَوِيٍّ) على ما لا يَكُونُ كذلك؛ لأنَّ النَّقلَ لو كانَ لمناسبةٍ فالأقربُ أَوْلى،

(أَوْ) أي: ويُرَجَّحُ أحدُ التَّعريفينِ بكونِه مُوافِقًا لـ (عَمَلِ أَهْلِ المَدِينَةِ، أَوْ) عملِ أحدِ (الخُلَفَاءِ) الرَّاشِدِينَ وهم أبو بكرٍ وعمرُ وعثمانُ وعليٌّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عنهم أجمعينَ، (أَوْ) موافقًا لعملِ (عَالِمٍ) واحدٍ لحصولِ القُوَّةِ بذلك، فيَحصُلُ التَّرجيحُ، ويُرَجَّحُ أحدُ التَّعريفينِ على الآخَرِ برجحانِ طريقِ اكتسابِه بأنْ كانَ طريقُ اكتسابِه قطعيًّا والآخَرُ ظَنِّيًّا أو اكتسابِ أَحدِهما أَرْجَحَ مِن طريقِ اكتسابِ الآخَرِ.

(وَبِكَوْنِ طَرِيقِ تَحْصِيلِهِ أَسْهَلَ أَوْ أَظْهَرَ) مِن طريقِ الآخرِ، فيُقَدَّمُ على غيرِه؛ لأنَّه أَفْضى إلى مقصودِ التَّعريفِ وأغلبُ على الظَّنِّ.

(و) يُرَجَّحُ أحدُ التَّعريفينِ (بِتَقْرِيرٍ) أي: بكونِه مُقَرِّرًا لـ (حُكْمِ حَظْرٍ) على ما كانَ مُقَرِّرًا لحكمِ إباحةٍ (أَوْ نَفْيٍ) أي: يُرَجَّحُ على مُقرِّرٍ لحُكمِ إثباتٍ (أَوْ دَرْءِ حَدٍّ) بأنْ يَلْزَمَ مِن العملِ به دَرءُ الحدِّ دونَ الآخرِ، فيُرَجَّحُ عليه، (أَوْ) يَلْزَمَ مِن العملِ بِه (ثُبُوتُ عِتْقٍ، أَوْ طَلَاقٍ، وَنَحْوِهِ) فيُرَجَّحُ على ما لا يَلْزَمُ مِن العملِ به ذلك.

<<  <   >  >>