للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣) أن القول بجواز هذه المعاملة فيه تيسير على الناس، ومن المعلوم أن الشريعة الإسلامية قد جاءت برفع الحرج عن الناس والتيسير عليهم، والناس بحاجة لقضاء حوائجهم، ولا سبيل لذلك إلا عن طريق مثل هذه المعاملة.

الحالة الرابعة: ألا يحصل تعاقد سابق بين الآمر والبائع، ولكن يحصل مجرد وعد، ولكن هذا الوعد ملزم سواء لكلا الطرفين أو لأحدهما.

فهناك مواعدة ملزمة بين الآمر والبائع في هذه الحالة. والوعد الملزم في بيع المرابحة للآمر بالشراء قد يكون للطرفين -البنك والعميل- وقد يكون لأحدهما وللآخر الخيار.

فما حكم هذه المواعدة (١) في المرابحة؟

وقبل أن نتكلم عن حكم البيع مع الوعد الملزم في المرابحة لابد من تحرير محل النزاع في هذه المسألة.

أولاً: حكم الوفاء بالعهد:

اختلف الفقهاء في الوفاء بالعهد ديانة على أربعة أقوال:

القول الأول: أن الوفاء به واجب.

القول الثاني: أن الوفاء به واجب إلا لعذر.

القول الثالث: أن الوفاء به مستحب.


(١) المواعدة هي: «عبارة عن إعلان شخصين عن رغبتهما في إنشاء عقد أو إيقاع تصرف في المستقبل تعود آثاره عليهما».
والفرق بين الوعد والمواعدة أن المواعدة لا تكون إلا من اثنين، وأما الوعد فيكون من طرف واحد. ينظر: نظرية الوعد الملزم للدكتور نزيه حماد (ص: ٩).

<<  <   >  >>