للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثالث: التورق]

التورق هو أحد عقود التمويل الإسلامي، وهو من أبرز العقود التي تقدمها المصارف الإسلامية للعملاء سواء كانوا أفراداً أو شركات.

أولاً: تعريفه:

التورق نسبة إلى الوَرِق، سمي بذلك لأن المشتري الذي يشتري السلعة لا يقصد السلعة لذاتها، وإنما يقصد الوَرِق وهو الفضة، يعني يريد الدراهم يريد النقود، لا يقصد السلعة لذاتها.

وعرّفه البهوتي: «ومن احتاج لنقد فاشترى ما يساوي ألفا بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس نصاً ويسمى التورق» (١).

فالمشتري هنا يقصد الورق (الفضة) ولا يقصد السلعة، والمقصود بالفضة عموم النقود، لا خصوص النقود الفضية، وإنما عبر بها الفقهاء لأنها هي السائدة في ذلك الزمن.

والملاحظ هنا أنها بين ثلاثة أطراف بين البائع الأول، الذي باعها بالتقسيط، ثم المشتري الذي اشتراها بالتقسيط، ثم المشتري الثاني الذي اشتراها نقدًا، فهي بين ثلاثة أطراف.

ثانياً: أنواع التورق:

١) تورق بسيط وهو التورق العادي.

٢) التورق المنظم.

[النوع الأول: التورق البسيط]

وهو أن يشتري العميل السلعة من المصرف بالأَجَل، ثم يبيعها بنفسه إلى طرف ثالث بقصد الحصول على قيمتها نقدًا. إذًا التورق مُتَمم في الحقيقة لعملية البيع


(١) شرح منتهى الإيرادات (٢/ ١٥٨).

<<  <   >  >>