للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثالثاً: حكم عقد المقاولة:

عقد المقاولة عقد جديد لم يأت بهذه الصورة في الكتب الفقهية، فهل يجوز إحداثه؟

هذه راجع إلى خلاف الفقهاء في جواز إنشاء عقود جديدة على قولين، والراجح هو الجواز، وهو رأي الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالعقود، ويدخل فيها العقود التي يعقدها الإنسان لنفسه، وعلى نفسه (١).

وجاء في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الرابعة عشرة بالدوحة (دولة قطر) ٨ - ١٣ ذو القعدة ١٤٢٣ هـ، الموافق ١١ - ١٦ كانون الثاني (يناير) ٢٠٠٣ م.

ما نصه: «بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع عقد المقاولة والتعمير: حقيقته، تكييفه، صوره، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، ومراعاة لأدلة الشرع وقواعده ومقاصده، ورعاية للمصالح العامة في العقود والتصرفات.

ونظراً لما لأهمية عقد المقاولة، ودوره الكبير في تنشيط الصناعة، وفتح مجالات واسعة للتمويل والنهوض بالاقتصاد الإسلامي.

قرر ما يلي:

عقد المقاولة - عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شيئاً أو يؤدي عملاً مقابل بدل يتعهد به الطرف الآخر - وهو عقد جائز، سواء قدم المقاول العمل


(١) ينظر: عقد المقاولة، د. العايد (ص: ١٤٦).

<<  <   >  >>