للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شهريًّا، وفي نهاية هذه المدة أعدك وعدًا أن أبيعك هذه السلعة بعشرة آلاف ريال، أو أعدك وعدًا أن أمنحك هذه السلعة مجانًا.

فهنا التملك الأخير جاء بالوعد وليس بعقد أو اتفاق بينهما.

وينبني حكم هذه المسألة على مسألة الوفاء بالوعد، وهل هو لازم أم لا، وسبق أن ذكرنا أن القول الراجح في هذه المسألة: وهو أنه لا يجوز أن يكون الوعد ملزماً في عقود المعاوضات، وأنه يجب أو يستحب - على رأي الجمهور- الوفاء بالوعد ديانة وقضاء.

وعليه فإذا كان الوعد ملزماً هنا فلا يجوز العقد، وإن كان الوعد غير ملزم فتجوز هذه الصورة.

رابعاً: تخريج الإجارة المنتهية بالتمليك فقهياً:

للإجارة المنتهية بالتمليك عدة تخريجات لا تخلو من اعتراضات، وأقرب التخريجات لهذا العقد:

هو: إن الإجارة المنتهية بالتمليك هي عقد إجارة مع وعد بالهبة أو بالبيع، وعلى هذا يجب أن يكون التمليك اللاحق بوعد لا أن يكون بشرط ولا باتفاق.

مثاله: كأن تكون صفة الإجارة أن يقول: آجرتك هذه السلعة هذه المدة وأعدك ببيعها في نهاية المدة بسعر كذا وكذا، أو أعدك بهبتها لك بسعر كذا وكذا، أو أنت بالخيار في نهاية المدة في أن تتملكها بسعر كذا وكذا، أو أن تتملكها بدون عِوض، فهو إما أن يذكر الوعد أو التخيير، فالتخيير مثل الوعد تمامًا. أما إذا كان التمليك اللاحق بشرط أو باتفاق فإن هذا لا يصح.

وعلى هذا التخريج يجب أن تُطَبَّق أحكام الإجارة في فترة الإجارة، ثم في نهاية المدة يكون للطرفين الحق في إنشاء عقد جديد؛ إما عقد بيع أو عقد هبة.

<<  <   >  >>