للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الخامس: السلم]

أولاً: تعريف السلم:

السلم: هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد.

شرح التعريف:

(عقد على موصوف) فلا بد أن تكون السلعة موصوفةً غير معيّنة؛ بل يوصف نوعها لا عينها؛ ولا يصح أن يكون السلم على سلعة معينة بعينها؛ إذ يمكن أن تباع بيعاً.

(في الذمة) فلا يصح أن يكون على السلعة الموصوفة الموجودة في المكان الفلاني التي وصفها كذا وكذا … ؛ لأن هذا موصوف معين وليس في الذمة.

(مؤجل) وهذا هو الأصل؛ أن تكون السلعة مؤجلة.

(بثمن مقبوض في مجلس العقد) فإن كان مؤجلاً لم يصح البيع؛ لأنه بيع دين بدين.

- مثال: أن يدفع المشتري (المُسْلِم) الآن (خمسة آلاف) ريال نقداً؛ على أن يعطيه البائع (المُسْلَم إليه) بعد ستة أشهر (مئتي) كيلو تمر إخلاص.

- صورة السلم: أعطيك عشرة آلاف ريال الآن على أن تسلم لي مائة كيلو تمر من نوع كذا تسلمها لي في وقت كذا، ويستفيد كل من المسلم والمسلم إليه، فأحدهما يستفيد بالانتفاع برأس المال بهذه العشرة آلاف، والآخر يستفيد بالرخص؛ لأن قيمة مائة كيلو تمر مثلا تكون أكثر من عشرة آلاف، لكن باعتبار أنه قدم له رأس المال كان هناك شيء من تخفيض الثمن، فكل منهما ينتفع بهذا، فهنا السلم فيه دين، وهذا الدين فيه زيادة.

ثانياً: أركانه:

العاقدان: المُسْلِم (المشتري)، والمُسْلَم إليه (البائع).

<<  <   >  >>