للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحال الثانية: أن تكون الرسوم التي يأخذها المصرف مقابل الضمان نفسه، وهذا يخرج على مسألة أخذ الأجرة على الضمان، وهي محل خلاف بين المعاصرين على قولين:

الجواز والمنع، وهو الراجح؛ لأن هذا من باب أخذ الأجرة على الضمان، وهي محرمة عند المذاهب الأربعة.

وأجازته بعض الهيئات الشرعية، واشترطوا أن لا تؤول هذه العمولة إلى القرض (١).

واستدلوا: أن المصرف يقدم للعميل في البطاقة الائتمانية أعمالاً متعددة، كتجهيز البطاقة، و إرسال الإشعارات، وإجراءات فتح الملف، وتعريف الجهات التي قد يحتاج للتعامل معها، وما يترتب على ذلك من أعمال مكتبية، واستئجار مواقع للأجهزة، وإجراء اتصالات هاتفية، وتكاليف الاشتراك في المنظمات، فالعمولات التي يتقاضاها المصرف عن الخدمات في بطاقات الائتمان هي أجور مقابل هذه الأعمال والتكاليف (٢).

[المسألة الثالثة: السحب النقدي عبر هذه البطاقة]

تعتبر هذه المسألة من أهم المسائل المتعلقة ببطاقة الائتمان؛ نظراً لكونها من أهم خصائص ووظائف البطاقة الائتمانية.


(١) ينظر: قرار الهيئة الشرعية لبنك البلاد رقم (١٦) في ٢٤/ ٧/ ١٤٢٧ هـ
(٢) بطاقات الائتمان لمركز تطوير الخدمة المصرفية لبيت التمويل الكويتي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة (٧/ ١/ ٤٧)، بطاقات الائتمان غير المغطاة لنزيه حماد، مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة (١٢/ ٣/ ٥٠٩).

<<  <   >  >>