للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شرح حديث: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع ... )

قال رحمها لله: [وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ( {كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت) رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة.

] .

قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: (كان صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع ... ) هل لهذا العدد مفهوم مخالفة؟ يعني: هل هذا حصر لاغتسالاته صلى الله عليه وسلم أم أنه مجرد إخبار؟ جاء في هذا الحديث أنه كان يغتسل من أربع، وفي حديث أم سلمة أنه كان يغتسل من خمس.

، وفي حديث صفية أنه كان يغتسل من عشر، وهل هناك معارضة؟ لا توجد معارضة، كل تخبر بشيء مما كان يغتسل منه، فهنا: (كان يغتسل من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت) ونحن نعلم أنه كان يغتسل للعيدين، وكان يغتسل لإحرامه، وكان يغتسل لدخول مكة، وكان يغتسل لوقوفه في عرفات.

إذاً: هناك مواطن للاغتسال عديدة، وعلى هذا: إخبار أم المؤمنين عائشة لا يدل على حصر موجبات الغسل في هذه الأربعة، ثم هي جمعت لنا كما يقال: كشكولاً، وهل كل هذه الأربعة سواء في الحكم؟ فهل غسل الجمعة كغسل الجنابة؟ وهل غسل الجنابة كالغسل من الحجامة؟ وهل غسل الميت كغسل الجمعة؟ كل هذه مختلف في حكمها إلا غسل الجنابة فهو متفق عليه.

إذاً: كان يغتسل من أربع، مبدئياً لا مفهوم لهذا العدد، من أربع من خمس من عشر على حسب ما جاء النص وثبت.

فالموضع الأول هو غسل الجمعة: وسيأتي المؤلف إلى تفصيل هذه الأربعة، فكأنه قدم حديث عائشة بهذه الأربعة مجملة ثم يشرع في تفصيلها، فإذا كان المؤلف سيشرع في تفصيل هذه الأربعة، فنترك الكلام على تفصيلها إلى ما سيأتي به المؤلف؛ لأنه سيذكر الخلاف، سواء في غسل الجمعة، أو في غسل الحجامة، أو غسل الميت، أما الغسل من الجنابة فقد انتهينا منه، وهذا موضع إجماع.

إذاً: بقي علينا بيان الكلام التفصيلي في هذه الأمور الأربعة.