للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٨ - قولُ الصَّحابِيْ حُجَّةٌ على الأصَحْ … ما لمْ يُخالِفْ مِثلَه فمَا رَجَحْ

قوله: [قول الصحابي] هو ما أثر عن أحد من أصحاب النبي من قول، أو فعل، أو تقرير في أمر من أمور الدين. والصحابي: هو من صحب النبي ولو ساعة، أو رآه مؤمنًا ومات على ذلك.

وقول الصحابي ينقسم إلى أقسام:

القسم الأول: قوله فيما لا مجال للرأي فيه فهذا حجة.

القسم الثاني: إذا قال قولًا وخالفه غيره من الصحابة، فليس حجة.

وقد نقل الآمدي، وابن الحاجب، والأسنوي، والفتوحي وغيرهم: الإجماع على أن قول الصحابي في مسائل الاجتهاد ليس حجة على صحابي آخر؛ ولهذا قال المؤلف: (ما يخالف مثله فما رجح) لكن ما موقفنا من أقوال الصحابة ؟

نقول: موقفنا من أقوالهم أننا نتخير من أقوالهم ما كان أقرب إلى الدليل، وقواعد الشرع وأصوله.

القسم الثالث: إذا قال الصحابي قولًا وانتشر ولم يظهر له مخالف، فجمهور أهل العلم على أنه حجة، وهذا هو الإجماع السكوتي.

القسم الرابع: ما عدا هذه الأقسام، اختلف أهل العلم هل قول الصحابي حجة أو ليس بحجة؟

الرأي الأول: أنه حجة بشرطين وهو قول جمهور أهل العلم:

الشرط الأول: أن لا يخالف النص؛ أي: الدليل من الكتاب والسنة، وأضاف بعض العلماء شرطًا ثانيًا وهو أن لا يخالف القياس، فإن خالف القياس فالأكثر أنه يحمل على التوقيف؛ لأنه لا يمكن أن يخالف القياس باجتهاد من عنده.

وقال بعض العلماء: لا يكون حجة؛ لأنه خالفه دليل شرعي، أما إن خالف قول صحابي آخر فهذا تقدم بيانه.

<<  <   >  >>