للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥ - والأصلُ أنَّ الأمرَ والنَّهي حُتِمْ … إلا إذا النَّدبُ أو الكُرْهُ عُلِمْ

أفاد المؤلف في هذا الشطر قاعدتين أصوليتين:

القاعدة الأولى: [الأمر يقتضي الوجوب إلا لصارف].

القاعدة الثانية: [النهي يقتضي التحريم إلا لصارف].

والدليل على القاعدة الأولى:

أولًا: قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٣٦].

فدل على أن الله ﷿ ورسوله إذا قضيا أمرًا، فإن المؤمن لا يكون له الخيرة من أمره، وأنه يجب عليه أن يتبع أمر الله وأمر رسوله وأن الأصل في الأوامر الوجوب.

ثانيًا: قوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣] فقوله (عن أمره) هذا مفرد مضاف يشمل كل أوامر الله ﷿ فالذي يخالف الأمر هذا يحذر أن تصيبه فتنة أو يصيبه عذاب أليم.

قال الإمام أحمد : (أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك) (١) وتفسير الإمام أحمد الفتنة بالشرك تفسير بأعلى الفتن وإلا فإن الفتنة تشمل الشرك وغيره، فهذا الوعيد على من خالف أمر الله ﷿ وأمر رسوله وهذا يدل على أن الأصل في الأوامر الوجوب.

ثالثًا: من السنة قول النبي في الصحيحين من حديث أبي هريرة «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» (٢).

فقوله : (لولا أن أشق) دل على أن الأمر فيه مشقة ولا يكون فيه


(١) رواه ابن بطه في الإبانة الكبرى (٩٧).
(٢) أخرجه البخاري رقم (٨٨٧)، ومسلم رقم (٢٥٢).

<<  <   >  >>