للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٢ - بيَّنةً أَلْزِمْ لكُلِّ مُدَّعِ … وَمُنْكِرًا أَلْزِمْ يمينًا تُطِعِ

قوله: [بينة]: البينة: الحجة الواضحة.

ويأتي المراد بها عند العلماء.

وقوله: [مدع]: المدعي: هو المطالِب، والمدعى عليه هو المطالَب.

وقيل: المدعي: من إذا ترك الخصومة لم يجبر عليها.

والمدعى عليه: إذا ترك الخصومة يجبر عليها.

وقيل: المدعي: من يخالف قوله الظاهر.

والمدعى عليه: من يوافق قوله الظاهر.

وقال ابن قدامه : (يحتاج إلى جهد القاضي).

وقال ابن المسيب : (أيما رجل عرف المدعي من المدعى عليه لم يلتبس عليه ما يحكم بينهما).

هذه قاعدة وهي: [البينة على المدعي، واليمين على من أنكر] فإذا ادعى شخص على شخص شيئًا؛ كأن يريد منه مالًا، أو أن عليه دينًا، أو ادعى عليه عقدًا، أنه باعه، أو اشترى منه، فنقول: يجب على المدعي البينة، فإذا لم يكن بينة فإن على المدعى عليه اليمين.

مسألة: الحقوق التي تشرع فيها اليمين والتي لا تشرع فيها اليمين تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: حقوق الله تعالى:

أ- الحدود؛ كالزنا، والسرقة فلا تشرع فيها اليمين بلا خلاف، إلا إذا تضمن إثبات حق لآدمي؛ كأن يدعي عليه سرقة ماله ليضمنه فيثبت الحق دون القطع.

ب - الحقوق المالية، كدعوى أن الحول قد تم، وأن الزكاة وجبت، فعند الحنابلة لا يستحلف، وعند الشافعي: يستحلف.

القسم الثاني: حقوق الآدميين:

<<  <   >  >>