للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢ - ومعْ تساوِي ضَرَرٍ ومَنْفَعَه … يكونُ ممنوعًا لدَرْءِ المفْسَدَهْ

هذا البيت عبارة عن قاعدة: [درء المفاسد مقدم على جلب المصالح] وهذه القاعدة تندرج تحت قاعدة: [لا ضرر ولا ضِرار]، وهنا جملة من القواعد المندرجة تحت قاعدة: [لا ضَرر ولا ضِرار].

القاعدة الأولى: [درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة] ودليلها قوله تعالى: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [الأنعام: ١٠٨] فسب الكفار فيه مصلحة وهي إهانتهم وبيان فساد دينهم، فإذا تضمن مفسدة وهي مقابلتهم السب بسب الله ﷿ نهي عنه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (إذا أشكل على الناظر أو السالك حكم شيء هل هو على الإباحة، أو التحريم فلينظر إلى مفسدته وثمرته وغايته، فإن كان مشتملًا على مفسدة راجحة ظاهرة فإنه يستحيل على الشارع الأمر به والإباحة، بل يُقطع أن الشرع يحرمه لاسيما إذا كان مفضيًا إلى ما يبغضه الله ورسوله).

ونمثل لذلك بأمثلة:

المثال الأول: وجود رائحة البصل، أو الثوم في الإنسان، هذه مفسدة، وصلاة الجماعة مصلحة، فكون الإنسان إذا جاء إلى المسجد سيؤذي الناس برائحة البصل، أو الثوم، أو بغيرهما فهذه مفسدة وصلاة الجماعة مصلحة فهنا تعارضت المفسدة والمصلحة فنقول: [درء المفاسد مقدم على جلب المصالح] فما دام أن البصل والثوم فيه رائحة فنقول: اجلس ولا تصلِّ مع الناس ولو كان سيفوته مصلحة وهي صلاة الجماعة.

المثال الثاني: لو أن الإنسان سيقوم الليل وقيامه لليل سيؤدي إلى تفويت صلاة الفجر مع الجماعة، فهنا مصلحة ومفسدة فنقول: اترك قيام الليل لكي تصلي الفجر مع جماعة الناس.

المثال الثالث: التجارة في المحرمات فيه مفسدة فيمنع، ولو كان في

<<  <   >  >>