للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأرش فإنه لا فسخ ولا أرش.

مثال خامس: الغبن. إذا غبن نرجع في ذلك إلى العرف إذا دل العُرف على أنه غبن فله الخيار، أما إذا دل العُرف على أنه ليس غبنًا وأنه يسير فلا خيار.

مثال سادس: التدليس أيضًا نرجع في ذلك إلى العُرف.

مثال سابع: القبض في المبيع لابد للمشتري من القبض، وأن لا يبيع حتى يقبضه، وضابط القبض يُرجع فيه إلى العُرف، والعُرف يختلف باختلاف السلع.

مثال ثامن: في الحدود إذا سرق السارق فإنه تقطع يده لكن يشترط أن يسرق من حرز، وضابط الحرز يرجع فيه إلى العُرف فحرز السيارة ليس مثل حرز الدراهم، والذهب، والماشية، فالماشية حرزها في الأحواش، والخضروات حرزها وراء الشرائج، والذهب والفضة والنقود حرزها في صناديق الحديد يقفل عليها، فالحرز يختلف باختلاف الأموال، والزمان، والمكان، فيرجع في ذلك إلى العُرف.

مثال تاسع: في باب الأنكحة المرأة هل يجب عليها أن تخدم زوجها أو لا؟ نرجع في ذلك إلى العرف إن كانت من نساء يخدمن أزواجهن فإنه يجب عليها أن تخدمه تغسل ملابسه، وتطبخ طعامه … إلخ، وإن كانت من نساء لا يخدمن أزواجهن فلا يجب عليها أن تخدم زوجها.

مثال عاشر: نفقة الزوجة يُرجع فيها إلى العُرف.

مسألة: والعُرف له شروط فليس كل عرف مقبولًا:

الشرط الأول: أن يكون العرف مطردًا: أي ظاهرًا ومتكررًا بين الناس.

قال ابن نُجيم في الأشباه والنظائر: (فلا عبرة بالعُرف غير المطرد، أو الأغلبي).

<<  <   >  >>