للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥ - ما يتعلق بعقوده وفسوخه: فلا تصح منه.

٦ - ما يتعلق بجناياته وحدوده: فالجنون سبب للتخفيف، فلا يقتص منه، ولا يقام عليه حد، لكن ما يتعلق بأرش جنايته تقدم الكلام عليها.

النوع الثاني من أنواع النقص: العَتَه.

والفرق بين العته والجنون؛ أن الجنون: فقد للعقل يصحبه اضطراب وهيجان أحياناً.

وأما العته: فهو نقص في العقل يصحبه خمول وكسل وسكون.

والقاعدة: أن العته بالنسبة للتخفيف ينقسم قسمين:

القسم الأول: عته ليس معه إدراك، فهذا حكمه حكم المجنون، وقد تقدم حكمه.

القسم الثاني: عته معه إدراك، فهذا حكمه حكم الصبي المميز، ويأتي حكمه.

النوع الثالث من أنواع النقص: الأنوثة.

الأنوثة قد تكون سبباً للتخفيف، فيسقط عنها من التكاليف ما لا يسقط عن الذكر.

والقاعدة: [أن الأصل تساوي الذكور والإناث في التكاليف إلا ما دل الدليل عليه].

فالأنثى لا تجب عليها صلاة الجماعة، ولا الجمعة، ولا الجهاد، ولا الأذان، ولا الإقامة؛ لدلالة الدليل على ذلك، فهو سبب للتخفيف، وإلا فالأصل التساوي في الأحكام، فيجب على الأنثى ما يجب على الذكر من عبادات، وتكاليف، كالصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك، ويحرم عليها ما يحرم على الذكر من محرمات كالزنى، وشرب الخمر، والسرقة وغير ذلك، ويصح منها ما يصح من الذكر من عقود كالبيع، والاجارة، والوقف، وغير ذلك.

<<  <   >  >>