للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخرج البيهقي في (السنن الكبرى) والخطيب في الفقيه والمتفقه عن سعيد بن المسيب: أنه رأى رجلًا يصلي بعد طلوع الفجر ركعتين زائدتين عن سنة الفجر يطيل في سجودهما وركوعهما فزجره عن ذلك (١). وأيضًا حكى شيخ الإسلام في (مجموع الفتاوى) اتفاق السلف على أن الأصل في العبادات الحظر والمنع.

ولابد أن تكون هذه العبادة موافقة للشرع في ستة أمور:

١ - السبب. ٢ - الجنس. ٣ - القدْر.

٤ - الكيفية والهيئة. ٥ - المكان. ٦ - الزمان.

فإن خالفت في أحد هذه الأمور فغير مشروعة لابد أن تكون موافقة للشرع في هذه الأمور الستة:

الأمر الأول: السبب، فعلى هذا لو اتخذ عبادة عند سبب لم يرد به الشرع فإن هذا لا يصح.

مثال ذلك: لو أنه استاك عند دخوله المسجد قياسًا على الاستياك عند دخول البيت، فإن هذا لا يصح.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (ما وجد سببه في عهد النبي ولم يفعله فتركه هو السنة) أي إذا وجد المقتضي، وزال المانع، ولم يكن الترك لحق الغير فالترك هو السنة. فالفعل كما يكون سنة أيضًا الترك يكون سنة، فكل شيء وجد سببه في عهد النبي ولم يفعله يكون تركه سنة، وبهذا نعلم أن ما يقام من حفل مولد النبي أنه بدعة؛ لأن مولد النبي وجد سببه في عهده ولم يفعله ولم يفعله الخلفاء الراشدون.

فالخلاصة في ذلك: أن من يتخذ سببًا لعبادة من العبادات ولم يفعله النبي فإن هذا لا يجوز.


(١) أخرجه الدارمي في سننه (١/ ١١٦)، والبيهقي في سننه (٢/ ٤٦٦)، والخطيب في الفقيه والمتفقه (١/ ٣٨١) وإسناده لا بأس به.

<<  <   >  >>