للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٣ - وَضَاعِفِ الغُرْمَ عَلى مَنْ ثَبَتَتْ … عُقُوبةٌ عَلَيْهِ ثُمَّ سَقَطَتْ

٩٤ - لِمَانعٍ كسارقٍ مِنْ غيرِ مَا … مُحَرَّزٍ وَمَنْ لِضالٍ كَتَمَا

قوله: [الغرم]: هو ما يلزم أداؤه.

وقوله: [مُحَرَّز]: الحِرز: هو الموضع الحصين.

وقوله: [الضال]: هو ما ضاع من البهائم خاصة.

هذه قاعدة: [العقوبة إذا سقطت لتخلف شرط، أو لوجود مانع فإن الغرم يضاعف].

ومسألة مضاعفة العقوبة هذا على مذهب الإمام أحمد ، أما على قول الجمهور فلا تضعيف.

ويدل لهذه القاعدة: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي سُئل عن الثمر المعلق فقال: «من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خُبْنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثلية، والعقوبة، ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثلية والعقوبة» (١) رواه أبو داود وابن ماجه.

يعني إذا أُخذ الثمر من الجرين فيه القطع؛ لأنه أخذه من حرزه، الثمر حرزه الجرين موضع التيبيس لكن إذا أُخذ من أكمامه لم يؤخذ من الحرز فقال : «ففيه قيمته ومثله».

وأيضًا يدل لذلك: أن عمر أغرم حاطب بن أبي بلتعة حين نحر غلمانه ناقة رجل من مزينة قيمتها مرتين. (٢)


(١) أخرجه أبو داود رقم (٤٣٩٠)، والنسائي (٨/ ٤٥٩)، والترمذي رقم (١٢٨٩)، وابن ماجه رقم (٢٥٩٦)، وحسنه ابن الملقن وضعفه ابن القطان.
(٢) أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٧٤٨) وعبد الرزاق في المصنف (١٠/ ٢٣٨) والبيهقي (٨/ ٢٧٨) وضعفه ابن عبد البر وابن التركماني.

<<  <   >  >>