للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمراد بالفساد: أنه لا يترتب على الفعل الآثار المقصودة منه سواء في العبادات، أو العقود. قال الخطابي : (هذا مذهب العلماء في قديم الدهر وحديثه).

والعلماء لا يفرقون بين الفاسد والباطل، والحنفية يفرقون فعندهم الفاسد ما نهي عنه لوصفه، والباطل ما نهي عنه لأصله.

وبعض الحنابلة يقول: الفاسد مالم يقع إجماع على تحريمه وفساده، والباطل ما وقع إجماع على تحريمه، ولذلك يقولون: نكاح المتعة باطل للإجماع على تحريمه، والنكاح بلا ولي فاسد لعدم الاتفاق عليه. ولهذا أمثلة منها:

المثال الأول: صيام يوم العيد؛ لأن النبي : «نهى عن صوم يوم العيد» (١) فنقول بأن هذا الصيام فاسد.

المثال الثاني: الصلاة في أوقات النهي نقول بأنها فاسدة؛ لأن النبي كما في حديث أبي سعيد في الصحيحين قال: «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس». (٢)

المثال الثالث: الصلاة في المقبرة، والحمام، وأعطان الإبل كل هذه نهى الشارع عنها، فالنهي يعود إلى ذات المنهي عنه فيقتضي الفساد.

المثال الرابع: نكاح المحارم فنكاح زوجة الأب أو نكاح زوجة الابن كل هذا النهي يعود إلى ذات المنهي عنه فيقتضي الفساد.

قال تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾ [النساء: ٢٢].

المثال الخامس: بيع الميتة .. إلخ كما في حديث جابر في الصحيحين أن النبي قال: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة،


(١) أخرجه البخاري رقم (١١٩٧)، ومسلم رقم (٨٢٧) من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله نهى عن صيام يومين «يوم الفطر، ويوم النحر».
(٢) أخرجه البخاري رقم (٥٨٦)، ومسلم رقم (٨٢٧).

<<  <   >  >>