للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

من الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك ذكر الناظم أن الإنسان إذا فرط في التعلم فإنه لا يعذر، وعلى هذا نقول العذر بالجهل ينقسم إلى أقسام:

القسم الأول: أن يكون حديث عهد بإسلام فهذا يعذر بالجهل فإذا أسلم حديثًا، ثم شرب الخمر، أو لعب الميسر ونحو ذلك فإنه يُعذر بالجهل.

القسم الثاني: أن يكون ناشئًا ببادية بعيدة عن حواضر المسلمين بحيث لا يسمع من العلماء … إلخ فهذا يُعذر بالجهل.

ودليل ذلك: ما تقدم من حديث المسيء صلاته (١)؛ لأنه أعرابي ناشيء في البادية فَعذَره النبي .

القسم الثالث: أن يكون ناشئًا ببلاد الكفار قال العلماء: إنه يُعذر بالجهل إلحاقًا له بالناشيء في البادية.

القسم الرابع: ما يَدِقُّ ويغمض من المسائل التي لا يعلمها إلا أهل العلم، فإن العامي يعذر فيها.

القسم الخامس: إذا كان الإنسان مقيمًا في المدن ولم تقم عنده شبهة بأن هذا محرم، أو أن هذا شرك ونحو ذلك فإنه يُعذر أما إن قامت عنده شبهة وأَمْكَنه التعليم ولم يتعلم فإنه لا يعذر وهذا القسم هو الذي أشار إليه الشيخ بقوله: [لكن إذا فرط في التعلم … فذا محل نظر فلتعلم].

فإذا توفر عنده أمران:

الأمر الأول: قيام الشبهة.

الأمر الثاني: تمكنه من التعليم بحيث يمكنه أن يسأل العلماء عن هذا الحكم ولم يفعل فإنه لا عذر له، لكونه مفرطًا أما إن كانت الشبهة لم تقم عنده أو قامت عنده ولم يتمكن من السؤال بحيث لم يجد عالمًا يسأله … إلخ فإنه يعذر حينئذٍ لعدم تفريطه.

ويأتي أيضًا عند قول المؤلف: والإثم والضمان يسقطان بالجهل


(١) تقدم تخريجه قريبًا.

<<  <   >  >>