للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٣ - والشَّرطُ والصُّلحُ إذا ما حلَّلا … مُحرَّمًا أو عكسُه لنْ يُقْبَلا

الشَّرَطُ في اللغة: العلامة ومنه الشُرَط؛ لأن لهم علامات يتميزون بها عن الناس وهي لباسهم.

وأما في الاصطلاح: إلزام أحد المتعاقدين الآخر ما له فيه منفعة، ومصلحة.

الصلح في اللغة: قطع المنازعة. وأما في الاصطلاح: معاقدة يتوصل بها إلى إصلاحٍ بين متخاصمين.

والأصل في الشروط: الصحة لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١] والإيفاء بالعقد يتضمن الإيفاء بأصله ووصفه، ومن وصفه الشرط فيه.

وأيضًا لحديث أبي هريرة أن النبي قال: «المسلمون على شروطهم» (١) رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم. وأيضًا حديث عقبة قال : «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج». (٢) فالأصل في العقود الصحة والحل ويجب الوفاء بها لما تقدم من الأدلة ولا فرق على الصحيح بين الشروط في المعاملات، وفي الأنكحة، كلها يجب الوفاء بها.

والفرق بين الشروط في العقد وشروط العقد:

الفرق الأول: أن شروط العقد من وضع الشارع، والشروط في العقد


(١) تقدم تخريجه ص (٢٦٧).
(٢) تقدم تخريجه ص (٢٦٨).

<<  <   >  >>