للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وينبه) (١) تعالى بإحياء الأرض بعد موتها على إعادة الأجسام بعد صيرورتها رميمًا؛ كما قال أبو داود الطيالسي (٢): حدثنا شعبة، أخبرني يعلى بن عطاء؛ قال: سمعت وكيع بن عبدس يحدث عن أبي رزين العقيلي ؛ قال: قلت: يا رسول الله، كيف يحيي الله الموتى؟ قال: "أما مررت بواد ممحل، ثم مررت به خضرًا"؟ قال: بلى. قال: "كذلك النشور". أو قال: ﴿كَذَلِكَ يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتَى﴾.

وشاهد هذا قوله تعالى: ﴿وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ (٣٣) وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ (٣٤) لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ (٣٥)[يس: ٣٣ - ٣٥].

[[(مسألة)]

استدل لمذهب الإمام مالك في كون قول الجريح: فلان قتلني لوثًا (٣) بهذه القصة؛ لأن القتيل لما حيي سئل عمن قتله، فقال: فلان قتلني؛ فكان ذلك مقبولًا منه؛ لأنه لا يخبر حينئذٍ إلا بالحق، ولا يتهم والحالة هذه. ورجحوا ذلك؛ لحديث (٤) أنس أن يهوديًا قتل جاريةً على أوضاح (٥) لها، فرضخ رأسها بين حجرين؛ فقيل: من فعل بك هذا، أفلان؟ أفلان؟ حتى ذكروا اليهودي؛ فأومأت برأسها؛ فأخذ] (٦) [اليهودي، فلم يزل به حتى اعترف؛ فأمر رسول الله أن يرض رأسه بين حجرين.

وعند مالك إذا كان لوثًا حلف أولياء القتيل قسامةً، وخالف الجمهور في ذلك ولم يجعلوا قول القتيل في ذلك لوثًا] (٧).


(١) في (ز) و (ن): "نبه"؛ وفي (ك): "وبينه".
(٢) في "مسنده" (١٠٨٩) ومن طريقه البيهقي في "الأسماء والصفات" (٢/ ٢٧٤)؛ وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (٦٣٩)؛ والطبراني في "الكبير" (ج ١٩/ رقم ٤٧٠)؛ وأحمد في "المسند" (٤/ ١١، ١٢) من طريق محمد بن جعفر غندر، زاد أحمد: وعبد الرحمن بن مهدي، قالا: ثنا شعبة بإسناده سواء؛ وأخرجه أحمد (٤/ ١١) من طريق حماد بن سلمة أنا يعلى بن عطاء به وزاد البيهقي: "وذلك آيته في خلقه". وهو حديث طويل عند أبي داود وابن ماجه بعضه. وسنده ضعيف، ووكيع بن حدس، بالحاء المهملة، ويقال: عدس، بالعين المهملة، وصوب الإمام أحمد في "المسند" (٤/ ١١) أنه بالحاء المهملة. وكذلك ترجمة الطبراني في "الكبير" (١٩/ ٢٠٤) قال: ويقال: عدس. ووكيع هذا قال الذهبي: "لا يعرف".
(٣) اللوث: أن يشهد شاهد واحد على إقرار المقتول قبل أن يموت أن فلانًا قتلني أو يشهد شاهدان على عداوة بينهما، أو تهديد منه له، أو نحوه.
(٤) أخرجه البخاري (٥/ ٧١، ٣٧١ و ١٢/ ١٩٨، ٢١٣، ٢١٤)؛ ومسلم (١٦٧٢/ ١٧)؛ وأبو داود (٤٥٢٧)؛ والنسائي (٨/ ٢٢)؛ والترمذي (١٣٩٤)؛ وابن ماجه (٢٦٦٥)؛ والدارمي (٢/ ١١٠)؛ والطيالسي (١٩٨٦)؛ وأحمد (٣/ ١٨٣، ١٩٣، ٢٦٢، ٢٦٩)؛ وابن الجارود (٨٣٧، ٨٣٨)؛ وابن أبي عاصم في "الديات" (ص ١٧٥)؛ والطحاوي في "شرح المعاني" (٣/ ١٧٩)؛ والبيهقي (٨/ ٢٨) من طرق عن قتادة، عن أنس.
وقال الترمذي: "حسن صحيح" وله طريقان آخران عن أنس.
(٥) الأوضاح: حلي من قطع الفضة.
(٦) ساقط من (ز) و (ض).
(٧) ساقط من (ز) و (ض).