للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٥٦٦ - حدثني عمرو بن علي (١) قال: ثنا النضر (٢) بن كثير -ثقة- أبو سهل قال: حدثنا بكار (٣) الأَعْنَق، عن ثابت (٤)، عن أنس: كنت أوضئ النبي فقال: "صل الضحى". (٢/ ٩٣/ ١٨٠٢).


بكر المزلق- به مثله.
قلت: وقد أورد الحافظ المزي هذا الحديث فيما رواه محمد بن علي بن الحسين بن علي أبو جعفر الباقر، عن عائشة . قال الحافظ ابن حجر في النكت الظراف (١٢/ ٢٦٨): قلت: محمد بن علي في هذا الحديث هو ابن الحنفية، خلاف الأول يعني الباقر- فإِنه ابن أخيه، وإني لأتعجب كيف خفي على المصنف ذلك مع جزمه في الترجمة بأن أبا جعفر لم يدرك عائشة، فكيف يجوز عليه أن يقول: سألت عائشة؟! الذكارة- بالكسر- قال في النهاية (٢/ ١٦٤): ما يصلح للرجال، كالمسك، والعنبر.
(١) هو الفلاس، تقدم في (٤١): ثقة حافظ.
(٢) النضر بن كثير السعدي، أبو اسهل البصري العابد. قال أحمد: ضعيف الحديث. وقال البخاري: عنده مناكير. وقال في موضع آخر: فيه نظر. وقال النسائي: صالح. وقال أبو حاتم: شيخ فيه نظر. وقال الدارقطني: فيه نظر. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات، لا يجوز الاحتجاج به بحال. وقال عمرو بن علي الفلاس: كان يعد من الأبدال.
قلت: ويبدو أنه القائل هنا إِنه ثقة. وقال ابن عدي: يكتب حديثه. قال ابن حجر: ضعيف. روى له أبو داود والنسائى. الكبير (٨/ ٩١)، الصغير (٢/ ٢٢٧ و ٢٣٦)، الضعفاء الصغير ص (١١٤)، الجرح (٨/ ٤٧٨)، المجروحين (٣/ ٤٩)، الكامل (٧/ ٢٤٩٢)، ت. الكمال (٣/ ١٤١٣)، التقريب (٥٦٢).
(٣) هو بكر بن رستم أبو عتيبة الأعنق، ويقال له بكار. قال ابن معين: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: ليس بقوي. وقال ابن عدى: وبكر الأعْنَق هذا غير معروف وهو الذي ذكره البخاري عن ثابت عن أنس، هذا الحديث معروف به، ولا أدري لعل له حديثا غيره. وذكره ابن حبان في كتاب "الثقات" وقال: ربما أخطأ. وقال الذهبي: لم يصح حديثه. الكبير (٢/ ٩٣)، الجرح (٢/ ٣٨٥)، الكامل (٢/ ٤٦٠)، الميزان (١/ ٣٤٩)، اللسان (٢/ ٦٠).
(٤) هو ابن أسلم البناني، تقدم في (٩٩): ثقة عابد.
درجة الحديث: إسناده ضعيف. وقال البخاري: لا يتابع عليه -يعني بكار الأعنق. وقال ابن عدي: هذا الحديث معروف به. وقال العقيلي: ليس لهذا المتن عن أنس إِسناد صحيح. أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير (١/ ١٤٨) من طريق: محمد بن إِسماعيل، عن يونس بن محمد المؤدب، عن بكر الأعنق به نحوه مطولا. قال العقيلي: ليس لهذا

<<  <  ج: ص:  >  >>