للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيل: هذا غلط؛ لأن العظم يؤكل، وخاصة عظم الحمل الرضيع، والجدي، والفرخ، والطير، وغير ذلك، وعظم الكبير يشوى ويؤكل، ويتأتى فيه الأكل، وليس كالصوف والشعر.

ويجوز أن نحرر قياسنا فنقول: قد اتفقنا أن لحم الميتة نجس إذا أخذ في حياتها أو موتها، وكذلك العظم الذي تحت اللحم بعلة أنه لو قطع في حياتها لكان نجسا.

أو نقول: هو جزء متصل بذي روح قد اكتسى جزءا منها، فهو كاللحم الذي اكتسى جزءا منها، وهو الجلد، فكذلك العظم قد اكتسى جزءا من الحيوان وهو اللحم، فوجب أن يكون نجسا كاللحم، ولا يلزم على هذا السن والقرن والريش؛ لأنه لم يكتس جزءا من الحيوان، وبالله التوفيق.

* *

مسألة (١) (٤٣):

قد مضى الكلام في طهارة الكلب وسائر الحيوان، وأن غسل الإناء منه تعبد (٢)، ولكنه لا يقتصر في غسله إذا أريد استعماله عن سبع مرات (٣).


(١) لو وضع المصنف هذه المسألة بعد الحديث عن مسألة غسل الإناء من ولوغ الكلب لكان أنسب.
(٢) واختلف في وجوبه على قولين: أحدهما الوجوب، والآخر: الاستحباب. انظر الإشراف (١/ ١٦٤ - ١٦٥)
(٣) انظر تهذيب المسالك (١/ ٣٦٥ - ٣٧٤) بداية المجتهد (١/ ٤٦٠ - ٤٦٩) الذخيرة (١/ ١٨١ - ١٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>