للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيل: لسنا ننكر أن تتعلق المفاوضة بالكفالة، وضمان ما ثبت في الذمة من المجهول؛ لأننا نجيز أن يضمن كل واحد منهما ما يشتريه لتجارتهما، وقد يكون الآخر شريكا فيه، وإنما ننكر أن يضمن أحدهما ما يغصبه الآخر أو يسرقه، أو يوكل في غير شركتهما، فأما في شركتهما؛ فلا بأس؛ لأنهما اشتركا في مالهما على أن ينمياه، وأن يعملا ما فيه مصلحة لتجارتهما، وما يؤدي إلى تنمية مالهما، فأما غير ذلك؛ فلا. والله الموفق.

فَصْل (١)

ولا تصح الشركة إذا لم يجمعا ماليهما حتى تكون أيديهما جميعا عليه (٢).

وقال أبو حنيفة: تصح الشركة وإن كان مال كل واحد منهما في يده (٣)، [لأن الشركة عنده جائزة بالقول وإن لم يحضر المال] (٤).

وقال الشافعي: لا يصح [إلا] (٥) أن يكون رأس مالهما نوعا واحدا فيخلط (١٢١) ولا يتميز (٦)، ...........................


(١) في عيون المجالس: مسألة، وهو أنسب وأليق بصنيع المصنف.
(٢) انظر الإشراف (٣/ ٦٧ - ٦٨) بداية المجتهد (٥/ ١٩٠).
(٣) التجريد (٦/ ٣٠٤٧ - ٣٠٤٨) بداية الصنائع (٧/ ٥١٣ - ٥١٤) وهذا هو مذهب أحمد أيضا. انظر المغني (٦/ ٤٢٣).
(٤) ساقط من الأصل، والمثبت من عيون المجالس.
(٥) ساقطة من الأصل، ولا بد منها حتى يستقيم المعنى.
(٦) فأبو حنيفة اكتفى في انعقاد الشركة بالقول، ومالك اشترط إلى ذلك اشتراك التصرف في المال، والشافعي اشترط إلى هذين الاختلاط، والفقه أن بالاختلاط يكون عمل الشريكين =

<<  <  ج: ص:  >  >>