للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقد روى زيد بن علي، عن آبائه، عن علي أن النبي قال: "لا بأس بأبوال الإبل والبقر والغنم، وكل شيء يحل أكل لحمه أصابه أو أصاب الثوب" (١).

ولا فائدة في حمل هذا على الضرورة؛ لأن الضرورة لا تختص بالأنعام دون غيرها، فلا يكون في تخصيصها هذا الجنس فائدة.

قد كشفه قوله: "وما أصابه أو أصاب الثوب". وبالله التوفيق.

مَسْألة (٥١):

والمني عند مالك نجس، لا يزيل حكمه إلا الغسل بالماء في رطبه ويابسه (٢).

وقال أبو حنيفة: هو نجس، ويزول اليابس منه بالفرك، والرطب بالغسل (٣).

وعند الشافعي (٤) أنه طاهر كالبصاق والمخاط (٥).

والدليل لقولنا قوله تعالى: ﴿وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ﴾ (٦)، يعني آدم،


(١) عزاه في كنز العمال (٣/ ١٦١) للخطيب، وروى نحوه عن إبراهيم من قوله عبد الرزاق في مصنفه (٩/ ٢٥٩).
(٢) انظر الإشراف (١/ ٣٤٣) بداية المجتهد (٢/ ٧٧ - ٧٨).
(٣) شرح فتح القدير (١/ ١٩٦ - ١٩٨) حاشية ابن عابدين (١/ ٤٤٧).
(٤) وهو الظاهر والمشهور من مذهب أحمد. انظر الإنصاف (٢/ ٣٥٠ - ٣٥٢) المغني (٢/ ٣٢٣).
(٥) الأم (٢/ ١١٨ - ١٢٣) المجموع (٣/ ٥٨٣) شرح فتح القدير (١/ ١٩٦ - ١٩٨) حاشية ابن عابدين (١/ ٤٤٧).
(٦) سورة السجدة، الآية (٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>