للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْألة في المضمضة والاستنشاق (٤):

للناس في ذلك أقاويل:

فعند مالك أنهما سنتان في الوضوء والجنابة جميعًا (١).

وهو قول الحسن بن أبي الحسن البصري، والزهري، وربيعة، والليث بن سعد، والأوزاعي، والشافعي (٢).

وذهب إسحاق وابن أبي ليلى إلى أنهما واجبان في الطهارتين جميعًا: الوضوء، وغسل الجنابة (٣).

وذهب أحمد بن حنبل (٤)، وأبو ثور إلى أن الاستنشاق واجب فيهما، والمضمضة غير واجبة فيهما (٥).

وذهب سفيان الثوري، وأبو حنيفة وأصحابه (٦) إلى أنهما واجبان في غسل الجنابة، وغير واجبين في الوضوء من الحدث (٧).


(١) انظر المدونة (١/ ٦٩ - ٧٠) بداية المجتهد (١/ ٣٥٦ - ٣٥٧) التوضيح (١/ ١١٨ - ١١٩).
(٢) انظر الأوسط (٢/ ٢١ - ٢٣) المجموع (٢/ ٣٧٦ - ٣٨٧).
(٣) مسائل الإمام أحمد وإسحاق برواية الكوسج (٢/ ٢٧٥ - ٢٧٦) الأوسط (٢/ ٢١ - ٢٣).
(٤) لكن المشهور عنه وجوبهما في الوضوء والغسل. انظر المغني (١/ ١٤٣).
(٥) ورجحه ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٢٣) وأبو عبيد في الطهور (٣٣٧)، وانتصر له ابن حزم في المحلى (١/ ٢٩٤ - ٢٩٦).
(٦) فائدة: قال النووي: "وأما قول الفقهاء: قال أصحاب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة وأصحابنا؛ فمجاز مستفيض للموافقة بينهم، وشدة ارتباط بعضهم ببعض كالصاحب حقيقة". المجموع (٢/ ٩).
(٧) انظر التجريد (١/ ١٠٨ - ١١٥) شرح فتح القدير (١/ ٢٣ - ٢٤) حاشية ابن عابدين (١/ ٢١٢ - ٢١٣) وهو رواية عن أحمد أيضًا. انظر المغني (١/ ١٤٤) وحكي عن الحسن أيضًا كما في الأوسط (٢/ ٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>