للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لم يفرق فيه بين أن يكون من صبي أو صبية، والتطهير واحد فيهما جميعا، فينبغي أن تستوي صفة التطهير فيهما.

مَسْألة (٤٨):

إذا نوى بوضوئه أن يصلي صلاة بعينها، فرضا، أو نافلة، أو قراءة في مصحف، أو صلاة على جنازة (١) فإن حدثه يرتفع، ويجوز أن يصلي به سائر الصلوات (٢).

وبه قال أبو حنيفة والشافعي (٣).

وإن كان أبو حنيفة ليس من شرط (٤) صحة الطهارة عنده النية (٥).

وحكي عن داود أنه يصلي به الصلاة التي نوى لها الوضوء، ولا يصلي به غيرها من الصلوات.

فأما إذا نوى به استباحة صلاة بعينها دون غيرها من الصلوات فإنه على ثلاثة أوجه لأصحاب الشافعي:

أجودها: أن حدثه يرتفع، ويستبيح به سائر الصلوات؛ لأنه نوى استباحة


(١) ذكر أربعة أمور، ومراده منها ما كان الطهارة شرطا في مباشرتها.
(٢) انظر الذخيرة (١/ ٢٤٩ - ٢٥١) التوضيح (١/ ٩٣ - ٩٤).
(٣) المجموع (٢/ ٣٣٣ - ٣٣٥) و (٢/ ٣٣٨) التجريد (١/ ١٠١ - ١٠٧) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٤٢٠) وهو مذهب أحمد أيضا. انظر المغني (١/ ١٣١).
(٤) وإنما هو استحباب. انظر التجريد (١/ ١٠١ - ١٠٧).
(٥) وقد تقدم الحديث عن ذلك مفصلا في بداية الكتاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>