للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَسْألة (١١):

وقت الظهر الذي يختص به إذا زالت الشمس إلى أن يمضي بعد الزوال مقدار ما يصلي فيه إنسان أربع ركعات، لا مدخل للعصر فيه، ووقت العصر الذي يختص به قبل مغيب الشمس بمقدار أربع ركعات لا مدخل لصلاة الظهر فيه، وما بين هذين مشترك للظهر والعصر في باب الإجزاء.

والذي نقوله من أنه آخر وقت الظهر إذا صار ظل الشيء مثله، وهو أول وقت العصر، فهذا وقت الاختيار.

وخالفنا أبو حنيفة والشافعي في الفصل الأول والثاني (١).

والدليل لصحة الفصل الأول؛ ما روي أن النبي "كان في سفره إذا كان نازلًا، وأراد الرحيل وقد زالت الشمس؛ صلى الظهر والعصر إذا زالت الشمس" (٢).

والأوقات عنه تؤخذ بالقول والفعل، وهذا فعله، فلولا أن الأمر على ما قلناه، وأن الوقت لهما؛ لم يجمع بينهما، ألا ترى أنه لم يجمع بين صلاة الصبح وبين غيرها من الصلوات، وجمع بين الظهر والعصر في وقت واحد، ومع هذا فقد قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (٣).

فإن قيل: فما تقولون في المغرب والعشاء.


(١) وذلك أنهما لا يقولان باشتراك وقت الظهر والعصر. انظر المصادر السابقة.
(٢) أخرجه مسلم (٧٠٤/ ٤٦).
(٣) أخرجه البخاري (٦٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>