للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نثبت حكمًا من جهة قرآن ولا يثبت أصله، وإذا لم يثبت أصله؛ لم يثبت حكمه، وإلا لو قال لنا : "من لم يقرأ ﴿وَالصَّافَّاتِ صَفًّا﴾ (١) قبل فاتحة الكتاب لبطلت صلاته"؛ لقبلناه، وإنما ننكر أن يقول: "من لم يقرأها على أنها من فاتحة الكتاب لبطلت صلاته"، ولا يكون قد تقدم ثبوتها منها؛ لأنه لا يثبت إلا من الطرق التي قد بيناها، وليس هاهنا منها شيء.

وفي المسألة استدلالات لهم، وأخبار أخر، لا يثبت منها شيء مع الطريقة التي يثبت بها القرآن، فلم نشتغل بالتطويل. وبالله التوفيق.

مَسْألة (٢٨):

عندنا وعند الشافعي أن الإمام والمنفرد لا تجزئه صلاة إلا بفاتحة الكتاب (٢).

والواجب عند أبي حنيفة من القراءة ما تناوله اسم القرآن في إحدى الروايتين عن أبي حنيفة، وهي الصحيحة (٣).


(١) سورة الصافات، الآية (١).
(٢) انظر المدونة (١/ ١٨٥ - ١٩٠) المعونة (١/ ١٥٥) بداية المجتهد (٢/ ٢٢٠ - ٢٢٤) حاشية الخرشي (١/ ٥٠٤ - ٥٠٨) الأم (٢/ ٢٤٧) المجموع (٤/ ٣٩٨ - ٤٠٥).
(٣) وفي رواية أن الفاتحة واجبة غير فرض، مع مراعاة أن الواجب عندهم إن تركه عامدًا؛ كان مسيئًا، وإن كان ساهيًا؛ سجد للسهو، بخلاف الفرض فإن تركه مبطل للصلاة. انظر بدائع الصنائع (١/ ١٦٠) ولا بد من التنبيه على أن هذا الذي نقله عنهم المصنف هنا يعني بالواجب ما هو مرادف للفرض عند الجمهور، لا أنه يقصد معنى الواجب عندهم، لأن الواجب عندهم في الصلاة على اصطلاحهم هو الفاتحة وسورة معها أو ثلاث آيات قصار. وأما الفرض من القراءة؛ فهو ما ذكره المصنف عنهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>