للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[مسألة (٢٧)]

لا ينفسخ نكاح الزوجة إذا زنت

وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي، والفقهاء كافة (١).

وحكي عن الحسن (٢) وأبي عبيد أنه ينفسخ النكاح بينها وبين زوجها متى زنت.

وروي نحوه عن علي (٣).

والدليل لقول الجماعة أن العقد ثابت في الأصل قبل أن تزني، فمن زعم أنه ينفسخ بالزنا؛ فعليه الدليل.

وأيضًا قول النبي : "الحرام لا يحرم الحلال" (٤) يدل على أن العقد المتقدم حلال، وما يتضمنه من الاستمتاع لا يحرمه الزنا الذي هو حرام.

وأيضًا قوله : "الولد للفراش وللعاهر الحجر" (٥).


(١) انظر بداية المجتهد (٤/ ٢٧٦) الجامع لأحكام القرآن (٦/ ٤٧١) الأم (٦/ ٣٨٦) الأوسط (٥١٨ - ٥٢٢) تكملة المجموع (١٩/ ٣٥٥) المغني (٩/ ٣٩٠).
(٢) نقله عنه ابن حزم في المحلى (٩/ ٦٧) وابن المنذر في الأوسط (٨/ ٥٢١).
(٣) رواه عنه ابن حزم في المحلى (٩/ ٦٧) وابن المنذر في الأوسط (٨/ ٥٢٠ - ٥٢١) وروى نحوه عن ابن عمر. ورواه ابن حزم عن جابر بن زيد أيضًا.
(٤) أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٦٨) والبيهقي (٧/ ٢٧٤) من حديث عائشة، وقال البيهقي: "تفرد به عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي وهو ضعيف، قاله يحيى بن معين وغيره من أئمة الحديث". قلت: وذكره ابن أبي حاتم في العلل (١/ ٤١٨) وقال: باطل. وأخرجه ابن ماجه (٢٠١٥) والدارقطني (٣/ ٢٦٨) والبيهقي (٧/ ٢٧٤) عن ابن عمر، وفيه عبد الله العمري المكبر ضعيف.
(٥) أخرجه البخاري (٢٢١٨) ومسلم (١٤٥٧/ ٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>