للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يسهم له (١)، كذلك إذا أبق قبل القتال والغنيمة، ولو اعتبر دخوله دار الحرب؛ لاستحق السهم مع بيعه وهبته قبل القتال؛ لأن الاستحقاق أو سببه قد حصل وهو في ملك صاحبه، فلما لم يقل هذا أحد؛ بطلت مراعاة الدخول أن لا يسم له، فلما أسهم له؛ علمنا أن المراعاة هو حضور القتال.

* * *

مَسْألة (١٤):

اختلف الناس في فتح مكة؛ فذهب مالك وأبو حنيفة وجماعة الفقهاء من المتقدمين والمتأخرين وأهل الأخبار والسير إلا أنها فتحت عنوة (٢).

وقال الشافعي وحده: فتحت صلحا (٣).

وفائدة الخلاف في هذه المسألة معلق بمواضع:

منها: ما نقوله نحن وأبو حنيفة أن الغانمين لا يملكون الغنائم ملكا مستقرا بنفس الغنيمة (٤).

وعندنا نحن أنه يجوز للإمام أن يمن ويعفو عن جملة الغنائم، كما منّ على الأسارى وهم من جملة الغنائم.


(١) وعن أبي حنيفة روايتان: أحدهما: لا يسهم له، والآخر: يسهم له انظر التجريد (٧/ ٤١٤٧).
(٢) أي قهرا وغلبة. انظر القاموس المحيط (٤/ ٤١٧).
(٣) انظر الأوسط (٦/ ٣٧٧ - ٣٧٧) الحاوي الكبير (١٤/ ٢٢٣ - ٢٣٤) التجريد (١٢/ ٦١٩٧ - ٦٢١٢) المبسوط (١٠/ ٣٧) البداية والنهاية (٤/ ٣٣٧ - ٣٥٧) فتح الباري (٩/ ٥٧٢ - ٥٧٣) زاد المعاد (٣/ ١٠٧ - ١١٠).
(٤) تقدمت هذه المسألة، انظر تهذيب المسالك (٣/ ٢٤٠ - ٢٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>