للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَاب (١): الكلام في تخصيص العلة (٢)

[عند مالك وغيره من أهل العلم: لا يجوز تخصيص العلة العقلية، ولا خلاف (٣) في ذلك] (٤).

واختلف الناس في تخصيص العلة [الشرعية] (٥) المنصوص عليها، والمستدل عليها، إذا كانتا شرعيتين:

[فعندنا (٦) وعند غيرنا من الفقهاء: لا يجوز تخصيصها] (٧).


(١) العنوان ساقط من (س).
(٢) ويعبر عنه بالنقض، وهو وجود الوصف دون الحكم. قال السبكي: "والكلام في النقض من عظائم المشكلات أصولًا وجدلًا". الإبهاج (٣/ ١٥٧٥) وحكى الشوكاني في إرشاد الفحول (٣٧٨ - ٣٨٠) فيه خمسة عشر مذهبًا.
(٣) وحكى عليه الاتفاق أيضًا ابن فورك وأبو إسحاق الإسفراييني. انظر البحر المحيط (٥/ ٢٦٨).
(٤) زيادة من (ص) و (خ).
(٥) زيادة من (ص) و (خ).
(٦) قال الباجي: "هذا قول جميع شيوخنا الذين بلغتنا أقوالهم، وبه قال أبو تمام البصري". إحكام الفصول (٢/ ٦٦٠).
(٧) زيادة من (ص) و (خ). وانظر الإحكام للآمدي (٣/ ٢٧٤) الإبهاج (٣/ ١٥٧٥ - ١٥٧٨) واختار ابن الحاجب إن كانت مستنبطة لم يجز إلا بمانع، أو عدم شرط. انظر مختصر المنتهى (٢/ ١٠٤٥ - ١٠٥٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>