للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَاب: [الأوامر] (١) هل هي على الفور أو [على] (٢) التراخي

ليس عن مالك في ذلك نص، ولكن مذهبه يدل على أنها على الفور (٣)؛ [لأن الحج عنده على الفور] (٤)، ولم يكن ذلك كذلك (٥) إلا لأن الأمر اقتضاه (٦).


(١) في (ص): القول للأوامر، وفي (خ): القول في الأوامر.
(٢) مثبت من (ص).
(٣) وبه قال العراقيون من أصحاب مالك، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد، واختار الباجي عدم اقتضائه الفور، وعزاه إلى القاضي أبي بكر الباقلاني وأبي جعفر، قال: وحكى محمد بن خويز منداد أنه مذهب المغاربة من المالكيين، وبه قال القاضي أبو الطيب الطبري وأبو إسحاق الشيرازي. وقيل بالوقف. وقيل: لا يقتضي إلا الامتثال، ويستوي فيه البدار والتأخير، واختاره الغزالي والآمدي وابن الحاجب.
وقال الشنقيطي في الأضواء (٥/ ١٦٠): "إن الشرع واللغة والعقل كلها دالة على أن الأمر يقتضي الفور". وانظر إحكام الفصول (١/ ٢١٨ - ٢٢١) مختصر المنتهى (١/ ٦٦٤ - ٦٦٨) المعتمد (١/ ١١ - ١٢٣) المستصفى (٢/ ٨ - ٩) نهاية السول (١/ ٤٢٥ - ٤٣٠) الواضح في أصول الفقه (٣/ ١٦ - ٤٢) الإحكام للآمدي (٢/ ٢٠٣ - ٢١٠).
(٤) ساقط من (ص) وما ذكره عنه المصنف من وجوب الحج على الفور فهو على خلاف عنه في مذهبه، وقال ابن رشد في المقدمات (١/ ٦٢٣): "واختلف في الحج هل هو على الفور أو على التراخي؟ فحكي عن مالك أنه عنده على الفور، ومسائله تدل على خلاف ذلك".
(٥) في (س): ولم يكن كذا.
(٦) وكذلك مذهبه أن غسل أعضاء الوضوء على الفور، وسيأتي تفصيله في كتاب الطهارة (٢/ ١٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>