للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَسْألة (٨):

والأذنان عند مالك من الرأس في الطهارة يمسحان معه (١)، ويستحب (٢) أن يؤخذ لهما ماء جديد (٣).

ومذهبنا (٤) مذهب ابن عباس، وأبي موسى الأشعري (٥)، وعطاء، والحسن، والأوزاعي، وأبي حنيفة، وأحمد بن حنبل (٦).

قال الزهري: هما من الوجه، يغسل ظاهرهما وباطنهما معه (٧).

وقال الشعبي، والحسن بن صالح، وإسحاق (٨): ما أقبل منهما من


(١) على الوجوب أو السنية كما هما قولان في المذهب. انظر الإشراف (١/ ٤٦ - ٤٩).
(٢) وهو المشهور، وقال ابن حبيب: "إن لم يجدد الماء؛ فهو كمن ترك مسحهما، وقال ابن مسلمة: "هو مخير بين التجديد وعدمه". التوضيح (١/ ١٢٠).
(٣) قال ابن رشد: "وأما اختلافهم في تجديد الماء لهما؛ فسببه تردد الأذنين بين أن يكونا عضوًا مفردًا بذاته من أعضاء الوضوء، أو يكونا جزءًا من الرأس". بداية المجتهد (١/ ٣٨٢) وانظر أيضًا المعونة (١/ ٨٨) الذخيرة (١/ ٢٦٤ - ٢٦٥).
(٤) أي في أن الأذنين من الرأس، لا في استحباب تجديد الماء لهما؛ لما علم أن أبا حنيفة لا يقول بتجديد الماء لهما.
(٥) وذكره ابن المنذر عن ابن عمر أيضًا. الأوسط (٢/ ٤٥).
(٦) الأوسط (٢/ ٤٥) شرح فتح القدير (١/ ٢٧ - ٢٨) المغني (١/ ١٦٥) مسائل الإمام أحمد وإسحاق برواية الكوسج (٢/ ٢٧٧ - ٢٧٨).
(٧) نقل ابن المنذر عن أبي ثور أنه كان يقول: "ليستا من الوجه، ولا من الرأس، ولا شيء على تركهما". الأوسط (٢/ ٤٨).
(٨) وروي عن ابن سيرين أنه كان يغسل الأذنين مع الوجه، ويمسحهما مع الرأس، وكان إسحاق يميل إلى هذا ويختاره. الأوسط (٢/ ٤٨) وانظر مسائل الإمام أحمد وإسحاق برواية الكوسج (٢/ ٢٧٧ - ٢٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>