للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْل

فأما غسل الإناء من ولوغ الخنزير فليس بواجب (١).

روى مطرف عن مالك أنه يغسل سبعا كما قال في ولوغ الكلب (٢).

وبهذا قال (١٧٥) الشافعي (٣).

وحكى أبو العباس بن [القاص] (٤) أنه قال في القديم: يغسل مرة واحدة (٥).

وقد حكينا مذهب أبي حنيفة في ولوغ الكلب، والخنزير مثله (٦).

والدليل للرواية الأولى وأنه لا يجب غسله: هو أن وجوب غسل الإناء يحتاج إلى شرع، ولولا أن النص ورد في الكلب لما أوجبناه.

وأيضا فإنه غلط في الكلب لأنهم كانوا يقتنونه فيؤذي الضيف


(١) قال أبو بكر الأبهري: وروي عن مالك أنه يغسل الإناء من ولوغ الخنزير سبعا، ولا يصح ذلك عنه، وروى معن عن مالك غسل الإناء من ولوغ الخنزير بأكثر، ولم يحد، وروى مطرف عن مالك مثل ذلك. التمهيد (٣/ ١١٥) وذكر القاضي عبد الوهاب أن المذهب على روايتين. انظر الإشراف (١/ ١٦٥ - ١٦٦).
(٢) وقال أحمد في رواية: يغسل ثمانية إحداهن بالتراب، وفي رواية أخرى: يغسل سبعا إحداهن بالتراب. وهذه أصح. المغني (١/ ٦٤).
(٣) لأن الخنزير أسوأ حالا من الكلب على ما بيناه، فهو باعتبار العدد أولى. قاله الشيرازي. انظر المهذب مع المجموع (٣/ ٦٣٠).
(٤) في الأصل: بن القاضي والتصحيح من كتب المذهب.
(٥) واعلم أن الراجح من حيث الدليل أنه يكفي غسله واحدة بلا تراب، وبه قال أكثر العلماء الذين قالوا بنجاسة الخنزير. وهذا هو المختار المجموع (٣/ ٦٣١).
(٦) بدائع الصنائع (١/ ٤٤٩ - ٤٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>