للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْل

فأما الكلام على المزني، وما ذكر أنه أحد قولي الشافعي (١).

فالدليل عليه ما روي "أن النبي كان ينام حتى ينفخ، ثم يصلي ولا يتوضأ، فقيل له في ذلك، فقال: "إنه تنام عيناي ولا ينام قلبي" (٢).

ففيه دليلان:

أحدهما: أن النوم نفسه لو كان حدثا لتوضأ منه، كما يتوضأ من قليل الأحداث وكثيرها.

والثاني: إنما خبر أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه فيعلم ما كان منه، ولم يوجب الوضوء لأجل النوم، ونبه على أن الوضوء يجب [على] (٣) من لا يعلم ما يكون منه في النوم.

وأيضا ما روي عن حذيفة أنه قال: "أمن هذا وضوء يا رسول الله؟ فقال: "لا، أو تضع جنبك على الأرض" (٤).

فنفى إيجاب الوضوء عمن نام جالسا.

وأيضا حديث علي ومعاوية أن النبي قال: "العينان وكاء


(١) وهو قول إسحاق وأبي عبيد وابن المنذر كما تقدم. وانظر مسائل الإمام أحمد وإسحاق برواية الكوسج (٢/ ٢٩٦).
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ٣٩٥).
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.
(٤) تقدم تخريجه (٢/ ٣٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>