للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا غير ممتنع، كما إذا فاتته صلاة من خمس صلوات ونسيها فإنه يصلي خمس صلوات.

قيل: هذا يصلي خمس صلوات مختلفة حتى يصيب تلك الصلاة، وفي مسألتنا توجبون عليه أن يصلي الظهر على أنه يعيدها بعينها واجبا، وهذا إيجاب ظهرين في يوم واحد فلا يجب، والله الموفق.

* * *

[مسألة: من كتاب المسح على الخفين (٦٥)]

اتفق العلماء - ومالك منهم - على جواز المسح على الخفين.

ورويت عن مالك فيه روايات (١)، والذي استقر عليه مذهبه


(١) منها إنكار جوازه، وقد ردها وأنكرها الحفاظ من أهل مذهبه، وقال ابن عبد البر: والروايات الصحاح عنه بخلافه، وهي منكرة يدفعها موطؤه وأصول مذهبه". التميهد (٣/ ١٥٣).
وفي النوادر والزيادات (١/ ٩٤): "وقال ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون: لم يختلف فيه أهل السنة، وما علمنا مالكا ولا غيره من علمائنا أنكر ذلك، في الحضر والسفر، قال ابن حبيب لا يرتاب فيه إلا مخذول".
وفي التوضيح لخليل (١/ ٢٢٠): هذا القول ليس بثابت في المذهب، أنكره الحفاظ، فقد قال المازري: إنما الرواية الثابتة أنه قال: لا أمسح لا في الحضر ولا في السفر، وكأنه كرهه، وإنما حكم على نفسه بما يؤثر فعله، وقد يكون الفعل جائزا عند الفقيه ويؤثر تركه، وكيف يظن به إنكار المسح أصلا وقد قال الحسن البصري: روى المسح عن النبي سبعون صحابيا. قال في الإكمال وكذا نقلها في النوادر: إني لا أمسح. قال: وقد تأول أحمد بن حنبل قول مالك هنا على أنه أثر الغسل، قال: ويؤيد هذا التأويل قوله في المبسوط لابن نافع عند موته: المسح على الخفين في الحضر والسفر صحيح بيقين ثابت لا شك فيه، إلا أني كنت آخذ في خاصة نفسي بالطهور، ولا أرى من مسح مقصرا فيما يجب عليه".

<<  <  ج: ص:  >  >>