للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَاب: [القول في الاستثناء عقيب الجملة

عند مالك ] (١) الاستثناء والشرط إذا ذُكرا عقيب جملة من الخطاب، هل يكون رجوعهما إلى [جميع] (٢) ما تقدم، أو يرجعان (٣) إلى أقرب المذكورين، وهو الذي يليهما؟

الذي (٤) يدل [عليه] (٥) مذهب مالك أن يكون الاستثناء راجعًا إلى جميع ما تقدم إلا أن تقوم دلالة على المنع (٦) منه، وذلك أنه قال: "شهادة القاذف مقبولة متى تاب، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ (٧).


(١) زيادة من (خ) و (ص).
(٢) ساقط من (ص).
(٣) في (ص) و (خ): أو يكونان راجعين.
(٤) في (خ): والذي.
(٥) ساقط من (ص).
(٦) وهو الذي نصره الباجي في إحكام الفصول (١/ ٢٨٣) وعزاه لجماعة أصحاب مالك، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وذهب الحنفية إلى أنه يعود على الأخيرة، وذهب الباقلاني والغزالي إلى الوقف، ورجحه محمد الأمين الشنقيطي في نثر الورود (١٩٦ - ١٩٧).
وانظر تفصيل المسألة في مختصر المنتهى (٢/ ٨٠٩ - ٨١٦) نفائس الأصول (٢/ ٦٠٧ - ٦٢١) المعتمد (١/ ٢٤٥ - ٢٥١) المستصفى (٢/ ٦٨ - ٧٠) الإحكام للآمدي (٢/ ٣٦٧ - ٣٧٨) الواضح في أصول الفقه (٣/ ٤٩٠ - ٤٩٩) إرشاد الفحول (٢٥٧ - ٢٥٩).
(٧) سورة النور، الآيتان (٤ - ٥) لكنه لا يرجع إلى الجملة الأولى وهي قوله: ﴿فَاجْلِدُوهُمْ﴾ =

<<  <  ج: ص:  >  >>