للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَسْألة (٣٠):

اختلف الأمر في الصلاة الوسطى (١)، فذهب مالك والشافعي (٢) إلى أنها صلاة الصبح (٣).

وإلى هذا ذهب ابن عباس، وابن عمر، وجابر، وعطاء، وعكرمة،


(١) قال ابن حجر: "وقد اختلف السلف في المراد بالصلاة الوسطى، وجمع الدمياطي في ذلك جزءًا سماه: "كشف الغطا عن الصلاة الوسطى" فبلغ تسعة عشر قولًا".
قلت: وزاد الحافظ قولًا آخر فصار عدتها عشرين قولًا: الصبح، أو الظهر، أو العصر، أو المغرب، أو جميع الصلوات، أو الجمعة، أو الظهر في الأيام والجمعة يوم الجمعة، العشاء، الصبح والعشاء، الصبح والعصر، صلاة الجماعة، الوتر، صلاة الخوف، صلاة عيد الأضحى، صلاة عيد الفطر، صلاة الضحى، واحدة من الخمس غير معينة، الصبح أو العصر على الترديد؛ وهو غير القول المتقدم الجازم بأن كلًّا منهما يقال له الصلاة الوسطى، التوقف، صلاة الليل. وقد ذكر ابن حجر من قال بها مع أدلتها، فانظرها في فتح الباري (١٠/ ٦٦ - ٧٠).
وقال ابن عابدين: "إن الأقوال بلغت ثلاثة وعشرين قولًا". حاشية ابن عابدين (٢/ ١٧).
وذكر العلامة الفاسي شارح القاموس فيما نقله عنه الزبيدي أن الأقوال فيها أنافت على الأربعين. محاسن التأويل (١/ ٥٨٠).
قلت: وألف مرعي الكرمي رسالة خاصة في الموضوع سماها: "اللفظ الموطا في بيان الصلاة الوسطى".
(٢) قال الماوردي: "نص الشافعي أنها الصبح، وصحت الأحاديث أنها العصر، ومذهبه اتباع الحديث، فصار مذهبه أنها العصر، ولا يكون في المسألة قولان كما وهم بعض أصحابنا". نقله عنه النووي في المجموع (٤/ ٩٧).
وهو مذهب أحمد . قال المرداوي: "نص عليه أحمد، وقطع به الأصحاب، ولا أعلم عنه ولا عنهم خلافًا". الإنصاف (٣/ ١٤١).
(٣) انظر الإشراف (١/ ٢١٧ - ٢١٨) أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٣٠٠) الذخيرة (٢/ ٣١ - ٣٣) الأوسط (٣/ ٦١ - ٦٣) المجموع (٤/ ٩٦ - ٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>