للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المضمون عنه"؛ فإنه باطل إذا غصب شيئا فغصبه منه آخر، فإن الضمان يتعلق بالثاني ولا يسقط عن الأول، والمغصوب منه بالخيار بين أن يطالب أيهما شاء (١).

فإن قيل: فكيف يتعلق الحق بمحلين، [ولا] (٢) يجوز أن يكون الجسم في محلين.

قيل: إن الحق يتعلق بذمتين وأكثر، كما تتعلق الحقوق بذمة وإن لم يكن الجسم في محلين، ولا أجسام في محل واحد، والله أعلم. وبالله التوفيق.

* * *

* مَسْألة (١٩):

يجوز ضمان المجهول، مثل أن يقول له: أنا ضامن لك ما على زيد، وهو لا يعرف مبلغ ما عليه، أو يضمن ما يجده في دفتره مثبتا عليه، وكذلك يضمن ما لم يجب مثل أن يقول: داين زيدا؛ فما حصل لك عليه؛ فهو علي، وأنا ضامن له، فيجوز (٣).

وبه قال أبو حنيفة (٤).

وقال الشافعي: لا يجوز (٥).


(١) انظر المحلى (٦/ ٤٠١).
(٢) ليست في الأصل، والسياق يقتضيها.
(٣) انظر الكافي (٣٩٨٩) الإشراف (٣/ ٦٣) الذخيرة (٩/ ٢٠٨).
(٤) انظر التجريد (٦/ ٢٩٩٦ - ٣٠٠١) الهداية مع شرح فتح القدير (٧/ ١٧١ - ١٧٢) وهذا هو مذهب أحمد أيضا. انظر المغني (٦/ ٣٥٢ - ٣٥٣).
(٥) الأم (٤/ ٤٨٤) روضة الطالبين (٤/ ٢٤٤ - ٢٤٥) وإلى هذا ذهب ابن حزم في المحلى (٦/ ٤٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>