للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على ظاهره" (١)، [فلم] (٢) يمنع أن يكون أسفله محلا للمسح، وإنما جعل مسح الظاهر أولى، ولو كان بالقياس لكان باطنه أولى، وهذا يقتضي أن يكون ظاهره أولى.

وكذلك نقول: إنه أولى إذا أفرده؛ لأنه لو اقتصر على ظاهره أجزأه، ولو اقتصر بالمسح على باطنه لم يجزئه، وكون الظاهر أولى بالمسح لا يدل على أن أسفله ليس بمحل للمسح، فظاهر الخف هو الجائز، ومسح الأسفل مع الظاهر هو الكامل.

وأيضا فإنه ممسوح جرى مجرى البدل من المغسول، فجاز أن يكون جميعه محلا للمسح، [أصله مسح] (٣) الوجه في التيمم.

مَسْألة (٧٤):

وإن مسح أسفل الخف دون أعلاه لم يجزئه (٤).

وبه قال أبو حنيفة، والشافعي، وعامة أصحابه.

وهو عندنا إجماع الصحابة.


(١) تقدم تخريجه (٣/ ٣٩٧).
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.
(٤) هذا هو المشهور من المذهب، وروى ابن عبد الحكم عن أشهب أنه يجزيه، وبه قال بعض أصحاب الشافعي. المنتقى (١/ ٣٦٨) وانظر الإشراف (١/ ٧٦ - ٧٨) الذخيرة (١/ ٣٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>