للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جاز أن يعالج في إنسان من الناس حتى يخرج؛ اعتبرنا سن من لم يعالج وقد أنبت، فإن كان قد أنبت في مثل سنه بالعلاج؛ قلنا: هذا لم يخرج بالعلاج، وإنما خرج لأن من هو في مثل سنه قد أنبت، وليس تُعلق الأحكام على النادر، بل على الغالب من أمور الناس أنهم لا يعالجون العانة حتى تنبت، فلم يلزم ما ذكروه.

فَصْل

فأما تفرقة الشافعي (٥) [بين المسلمين] (١) والمشركين بالإنبات على أحد [قوليه؛ فهو مردود] (٢)؛ لأن الظاهر من قول النبي : "رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم" (٣)، لم يفرق فيه بين المسلمين والكافرين، وكذلك [لم تختلف] (٤) أحكامهم في الحيض، فإذا استوت أحوالهم في أن هذا بلوغ [أو] (٥) دليل على البلوغ؛ وجب أن لا يفترق حكمهم في الإنبات أيضًا.

فإن قيل: الفرق بينهم من وجهين:

أحدهما: هو أن المشرك لا تلحقه التهمة في أن يعالج ذلك حتى ينبت؛ لأن المشرك يتعلق عليه بالإنبات حكم القتل، والمطالبة بالجزية، فلا يتهم في أنه اكتسب ذلك لنفسه بإنبات الشعر، فكان شعره دلالة على البلوغ، والمسلم متهم في أنه قصد الإنبات بالعلاج ليستفيد به التصرف في الملك،


(١) كلمة مطموسة بالأصل، وما أثبته من السياق.
(٢) طمس شديد بالأصل، وما أثبته من السياق.
(٣) تقدم تخريجه (٦/ ١٣).
(٤) طمس شديد في الأصل، وما أثبته من السياق.
(٥) في الأصل: و.

<<  <  ج: ص:  >  >>