للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لمن لعله كذب في يمينه.

وعلى أننا قد دللنا على أن لكل واحد من الوليين أن يعقد مع جواز أن يكون قد تقدمه الآخر، فلا بد أن يقف مع كل واحد من العقدين، فبطل السؤال، وبالله التوفيق.

[مسألة (٢٢)]

يجوز للولي أن يزوج نفسه من وليته إذا أذنت له في ذلك (١)، وكذلك من أعتق أمة ثم أذنت له في عقد نكاحها من نفسه؛ جاز.

هذا مذهب ربيعة، ومالك، وسفيان الثوري، وأبي حنيفة، وأصحابه إلا زفر (٢).

وحكي عن المغيرة (٣) وأحمد أن وليها إذا أذنت له في ذلك، فولى رجلًا، ووكله أن يزوجها؛ جاز (٤).


(١) وهذا بالاتفاق في المذهب، وإنما الخلاف إذا كرهت ذلك. مناهج التحصيل (٣/ ٣٤٦ - ٣٤٧) وأما إذا زوجها من غيره ولم يسم لها؛ فقد اختلف في ذلك مالك مع ابن القاسم، فقال مالك: لا يلزمها، وقال ابن القاسم: ذلك جائز عليها. انظر التوسط بين مالك وابن القاسم لأبي عبيد القاسم بن خلف الطرطوشي ص (٦٩ - ٧١).
(٢) انظر المعونة (٢/ ٥٤٥) مناهج التحصيل (٣/ ٣٤٦ - ٣٤٨) شرح فتح القدير (٣/ ٢٩٥ - ٢٩٦).
(٣) قال البخاري: "وخطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى الناس بها فأمر رجلًا فزوجه".
قال ابن حجر: "وصله وكيع في مصنفه والبيهقي من طريقه عن الثوري عن عبد الملك بن عمير". الفتح (١١/ ٤٧٠ - ٤٧١).
(٤) وعن أحمد رواية أخرى مثل مذهب مالك. انظر المغني (٩/ ١٧٥ - ١٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>