للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

علينا من جهتهم، فهم كالنساء والصبيان المسلمين، فإن قاتلونا وأضروا بالمسلمين؛ قتلناهم.

فإن قيل: فقد روي أنه قال: "اقتلوا شيوخهم واستبقوا شرخهم" (١).

قيل: لا نعرف هذه اللفظة، فإن ثبتت؛ فمعناها: إذا قاتلوا أو أضروا بالمسلمين، بدليل الخبر عنه "لا تقتلوا شيخا"، حتَّى تستعمل الأخبار ولا تتعارض. وبالله التوفيق.

* * *

* مَسْألة (٧):

وتقام الحدود في دار الحرب على من تجب عليه في دار الإسلام، فكل فعل يرتكبه المسلم في دار الإسلام فيلزمه لأجل فعله الحد أو حق؛ فإنه إذا ارتكبه في دار الحرب لزمه ذلك، سواء كان من حقوق الله تعالى أو من حقوق الآدميين، فإذا زنا في دار الحرب، أو سرق، أو شرب الخمر، أو قذف؛ وجب عليه حد بذلك (٢).

وبه قال الشافعي (٣).


(١) أخرجه البيهقي (٩/ ١٥٧) وضعفه ابن التركماني.
وقال في النهاية (٤٧٢): "أراد بالشيوخ الرجال المسانّ أهل الجلد والقوة على القتال، ولم يرد الهرمي، والشرخ الصغار الذين لم يدركوا. وقيل: أراد بالشيوخ الهرمى الذين إذا سُبُوا؛ لم يُنتفع بهم في الخدمة، وأراد بالشرخ الشباب أهل الجلد الذين ينتفع بهم في الخدمة، وشرخ الشباب: أوله، وقيل: نضارته وقوته، وهو مصدر يقع على الواحد والاثنين والجمع، وقيل: هو جمع شارخ، مثل شارب وشرب".
(٢) انظر الإشراف (٤/ ٤٢١) الذخيرة (٣/ ٤١١).
(٣) الأم (٥/ ٧٠٦) الحاوي الكبير (١٤/ ٢٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>