للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كسائر المآكل المباحة، وما أبيح لحاجة وضرورة فلا بد فيه من وجود الضرورة والحاجة، كما ذكرنا في أكل الميتة. والله أعلم.

فَصل

وطلب الماء من شرط صحة التيمم عندنا وعند الشافعي (١).

وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يفتقر إلى طلب الماء، لقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (٢)، ومن عدمه من غير طلبه فهو غير واجد له (٣).

ولأنه إذا كان واجدا للرقبة في الكفارة لزمه أن يعتقها، ثم لو لم يجدها لم يلزمه أن يطلبها في الموضع، بل يجوز الانتقال إلى الصوم، كذلك الماء (٤).


(١) انظر الإشراف (١/ ١٤٠ - ١٤١) المنتقى (١/ ٤٢٥ - ٤٢٦) بداية المجتهد (٢/ ٢٤ - ٢٥) الأوسط (٢/ ١٥٣ - ١٥٤) المجموع (٣/ ٢٥٥ - ٢٦٠).
وهذا هو المشهور من مذهب أحمد، وعنه رواية أنه لا يشترط الطلب. وقال المرداوي: "محلّ الخلاف في لزوم الطلب إذا احتمل وجود الماء وعدمه، أما إن تحقق عدم الماء فلا يلزم الطلب رواية واحدة، قاله غير واحد، منهم ابن تميم. وإن ظن وجوده إما في رحله، أو رأى خضرة ونحوها وجب الطلب رواية واحدة، قاله ابن تميم. قال الزركشي: إجماعا. وإن ظن عدم وجوده فالصحيح من المذهب يلزمه الطلب، نص عليه، وعليه أكثر الأصحاب، وعنه لا يلزمه الطلب والحالة هذه". الإنصاف (٢/ ١٩٦ - ١٩٧).
(٢) سورة المائدة، الآية (٦).
(٣) وسبب اختلافهم في هذا: هو هل يسمى من لم يجد الماء دون الطلب غير واجد للماء أم ليس يسمى غير واجد للماء إلا إذا طلب الماء فلم يجده؟ لكن الحق في هذا أن يعتقد أن المتيقن لعدم الماء إما بطلب متقدم، وإما بغير ذلك هو عادم للماء، وأما الظان فليس بعادم للماء، ولذلك يضعف القول بتكرر الطلب الذي في المذهب في المكان الواحد بعينه وينوي اشتراطه ابتداء، إذا لم يكن هنالك علم قطعي بعدم الماء. بداية المجتهد (٢/ ٢٥).
(٤) التجريد (١/ ٢٣٢) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٦٧) شرح فتح القدير (١/ ١٤٤ - ١٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>