للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشاهد (١) وعمل به (٢).

وكذلك أرسل الحديث في الشفعة للشريك (٣) [وعمل به] (٤).

وكذلك [أرسل الخبر] (٥) في ناقة البراء (٦) وسائر جنايات المواشي (٧)،


(١) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين مع الشاهد (٥) عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله قضى باليمين مع الشاهد.
وقال ابن عبد البر: "ووصله عن مالك جماعة فقالوا عن جابر، منهم عثمان بن خالد العثماني، وإسماعيل بن موسى، وأسنده عن جعفر عن أبيه عن جابر جماعة حفاظ".
قلت: وهو عند مسلم (١٧١٢) من حديث ابن عباس.
وقال الزرقاني: "وفي الباب عن نحو عشرين من الصحابة فيها الحسان والضعاف". شرح الزرقاني على الموطأ (٤/ ١٣).
وقال مالك عقب الحديث: "مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد، يحلف صاحب الحق مع شاهده، ويستحق حقه، فإن نكل وأبى أن يحلف؛ أحلف المطلوب، فإن حلف؛ سقط عنه ذلك الحق، وإن أبى أن يحلف؛ ثبت عليه الحق لصاحبه .. ".
(٢) في (س): بهما.
(٣) الموطأ، كتاب الشفعة، باب ما تقع فيه الشفعة (١) عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء، فإذا وقعت الحدود بينهم؛ فلا شفعة فيه. وقال عقبه: "وعلى ذلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا".
قلت: والحديث موصول عند البخاري (٢٢١٣).
(٤) زيادة من (خ) و (ص).
(٥) زيادة من (خ) و (ص).
(٦) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الأقضية، باب القضاء في الضواري والحريسة (٣٧) عن ابن شهاب، عن حرام بن سعد بن محيصة، أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فيه، فقضى رسول الله أن على أهل الحائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل؛ ضامن على أهلها.
(٧) انظر شرح الزرقاني على الموطأ (٤/ ٧٤ - ٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>