للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر اختلاف أهل العلم في التطوع بعد طلوع الفجر سوى ركعتي الفجر]

واختلفوا في التطوع بعد طلوع الفجر سوى ركعتي الفجر، فكرهت طائفة ذلك، وممن روي عنه أنه كره ذلك: عبد الله بن عمرو، وابن عمر، وفي إسنادهما مقال.

١١٠٢ - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا جعفر بن عون، قال: نا عبد الرحمن بن زياد، عن عبد الله بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو قال: لا صلاة بعد أن يضيء الفجر إلا ركعتي الفجر (١).

١١٠٣ - حدثنا محمد بن علي، قال: نا سعيد بن منصور، قال: نا هشيم، قال: أخبرنا حجاج، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: لا صلاة بعد ركعتي الفجر حتى يصلي الفجر (٢).

وكره ذلك الحسن البصري، وقال: ما سمعت فيهما بشيء، وقال النخعي: كانوا يكرهون ذلك، وكره ذلك سعيد بن المسيب، والعلاء بن زياد، وحميد بن عبد الرحمن (٣) وأصحاب الرأي (٤).

ورخصت طائفة في ذلك، وممن قال: لا بأس بأن يتطوع الرجل بعد


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٥٠ - باب من كره إذا طلع الفجر أن يصلي أكثر من ركعتين) عن عبد الرحمن بن زياد، به. قلت: وآفته عبد الرحمن بن زياد وهو ضعيف.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٥٠ - من كره إذا طلع الفجر أن يصلي أكثر من ركعتين) عن هشيم، به وفيه حجاج وهو ابن أرطأة قال فيه الحافظ: صدوق كثير الخطأ والتدليس.
(٣) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" الموضع السابق.
(٤) "المبسوط" (١/ ٣٠٢ - باب مواقيت الصلاة).

<<  <  ج: ص:  >  >>