للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليهما أن يأخذ به أيهما شاء. وقال ابن شبرمة: وإن اشترط ذلك، فإن خير الطالب فيهما، فإن اختار أحدهما أبرأت الآخر (١).

قال أبو بكر: واحتج القائل لهذا القول بأن النبي امتنع على الصلاة على الميت الذي عليه الدين قبل ضمان أبي قتادة المال عنه، وصلى عليه بعد ضمانه المال عنه، يدل ذلك على الفرق بين الحالين، وعلى براءة الميت من الدين بضمان أبي قتادة عنه.

وقال آخر من أصحابنا: هذا غلط [ممن] (٢) يدعيه، والسنة والإجماع دالان على غفلة هذا القائل، وذلك لأن النبي إنما كان يمتنع من الصلاة على من عليه دين لم يترك له وفاء، فلما كانت هذه سنته صار الميت بضمان أبي قتادة عنه المال كمن ترك وفاء لدينه. وأما الإجماع: فليس بينهم اختلاف أن من ضمن مالا عن رجل من حيث لا يعلم الذي له المال أن المضمون عنه لا يبرأ من المال، وأن لصاحب المال أن يطالب غريمه، فقياس ما أجمعوا عليه من هذه المسألة أن الميت لم يبرأ بضمان أبي قتادة عنه دون أن يؤدي المال عنه.

[ذكر الخبر الدال على ذلك]

٨٣٧٠ - أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا ابن أبي فديك قال: حدثني ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة أنه كان يقول: إذا توفي المؤمن في عهد رسول الله أتي به فقيل: هل ترك وفاء من دينه؟ فإن قالوا: نعم صلى عليه، وإن


(١) انظر: "تفسير القرطبي" (٩/ ٢٣٣).
(٢) في "الأصل": من. والمعنى يقتضي: "ممن".

<<  <  ج: ص:  >  >>