للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال [أبو بكر] (١): إذا كان ألف صلاة في مسجد رسول الله ومائة [في المسجد الحرام] (٢)، فتلك ألمائة مائة ألف؛ لأنه قال: فيما سوى ذلك. فهو ألف في مسجد رسول الله ومائة ألف في المسجد الحرام.

* * *

ذِكْرُ إباحة الوضوء في المسجد

قال أبو بكر: كل من نحفظ عنه من علماء الناس يبيح الوضوء في المسجد، فممن كان يتوضأ في المسجد الحرام: ابن عباس، وابن عمر، وعطاء بن أبي رباح، وطاوس، وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وابن جريج.

٢٥٣٣ - حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله بن يزيد المقري، قال: حدثنا همام، عن ابن جريج، قال: رأيت أعرابيًا يتطهر فوق مطهرة زمزم، يغسل فرجه ودبره والماء يرجع فيها، قال: (سألت) (٣) عطاء (قال) (٣): توضأ؛ فإن ابن عباس قال: لا بأس به (٤).

٢٥٣٤ - حدثنا موسى، قال: ثنا يحيى، قال: ثنا سوار بن مصعب،


= "الإرواء" (١١٢٩)، وللفائدة انظر: (الفتح" (٣/ ٨٠)، و"التمهيد" (٦/ ٢١).
(١) "بالأصل": عبد الله. والمثبت هو الموافق لمنهج المصنف في التعقب والتعليق.
(٢) الإضافة ليست في "الأصل"، وهي لازمة لاستقامة المعنى.
(٣) كذا "بالأصل" بدون إثبات الفاء فيهما.
(٤) أخرجه الأزرقي في "تاريخ مكة" (٢/ ٤٣٥)، والفاكهي في "أخبار مكة" (٢/ ٦٤) من طريق عبيد الله بن أبي يزيد، عن ابن عباس: أن رجلًا من بني مخزوم اغتسل من زمزم، فوجد من ذلك وجدًا شديدًا فقال: لا أحلها لمغتسل - يعني في المسجد - وهي لشارب ومتوضئ حِل وبِل.

<<  <  ج: ص:  >  >>