للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يصدق على دعواه ولا تباع وتكون بمنزلة أم الولد، وأيهما مات عتقت عليه، وذلك أن كل واحد منهما يزعم أنها قد صارت أم ولد لصاحبه، وليس لواحد منهما أن يطأها.

[ذكر الأب يدعي ولد الابن]

واختلفوا في أمة لرجل ولدت غلاما أو جارية فادعى أبو المولى أن الولد منه وجحد ذلك المولى والأمة، فقالت طائفة: إن اقر الواطئ أنه وطئها وهو يعلم أن ذلك عليه حرام أقيم عليه الحد، لأن وطأه حرام، وإن كان يعذر بجهالة فعليه صداق مثلها، ولا يثبت نسبه، وذلك أن وطأة لم يكن على نكاح ولا طء يمين في الظاهر، فيلحق به الولد، ويكون الولد عبدا لمولى الجارية وهذا قول أبي ثور.

وقال النعمان ويعقوب ومحمد (١): يثبت النسب منه وتكون الأمة أم ولد له ويضمن قيمتها لابنه ولا يضمن عقرها، والولد الصغير والكبير والذكر والأنثى في ذلك كله سواء.

قال أبو بكر: واحتج أبو ثور بقول النبي : "الولد للفراش " (٢).

وهذا لا يملك الجارية، ولا هو تزوجها وقد علم أن وطأه أياها حرام عليه، فإذا وطئ فهو زان، وقد جعل النبي للعاهر الحجر واحتج غيره بقوله ﴿والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم﴾ (٣) الآية.


(١) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ١٣٥ - باب ادعاء الولد).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) المؤمنون: ٦، المعارج: ٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>