للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأجل في تلك السبعة الأيام؟!

وممن كره ذلك عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وأبو وائل، ومالك (١)، والأوزاعي.

وقالت طائفة: يجزئه أن يصلي مستلقيًا. روي ذلك عن جابر بن زيد، وبه قال أصحاب الرأي (٢).

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول؛ لأن النبي قال: "صل قائمًا، فإن لم تستطع فجالسًا" (٣) وهذا يستطيع، لا يجوز ترك الصلاة المفروضة عليه على قدر طاقته إلا بسنّة أو إجماع.

* * *

[إسقاط فرض الصلاة عن الحائض]

ثابت عن رسول الله أنه قال لفاطمة بنت أبي حبيش: "إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي" (٤).

وأجمع أهل العلم على أن الحائض لا صلاة عليها في أيام حيضها، [فليس] (٥) عليها القضاء بعد أن تطهر (٦).

والخبر الثابت عن رسول الله دال على ذلك.


(١) "المدونة الكبرى" (١/ ١٧٢ - في صلاة المريض).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١/ ٣٧٨ - باب: صلاة المريض).
(٣) تقدم.
(٤) تقدم.
(٥) في "الأصل": فيجب. وهو خطأ فاحش، والمثبت من "الإجماع" للمصنف.
(٦) ذكره المصنف في كتاب "الإجماع" برقم (٦٧). =

<<  <  ج: ص:  >  >>